فصل: الأحق بحضانة الطفل إذا كان والده كافرا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الأحق بحضانة الطفل إذا كان والده كافرا:

الفتوى رقم (12440)
س: أنا امرأة مسلمة من السويد، أكتب لكم عن هذه المشكلة العويصة التي حدثت لي، فقبل أن أعتنق الإسلام كنت متزوجة من رجل غير مسلم، وأنجبنا طفلا، وقد سميته مصطفى، وقد انفصلنا بالطلاق فأراد أبو مصطفى الرعاية للابن، وكنت متخوفة أن يستعمل الدين لمصلحته فاقترحت أنا وأبو مصطفى أن نعمل اتفاقية دون تدخل المحكمة، وقد عملنا الاتفاقية الآتية:
1- أن يكون لأبي مصطفى الحق في رؤية ابنه لوقت معين من كل عام.
2- يلتزم أبو مصطفى باحترام التقاليد الإسلامية ولا يعارض تعليمات أم مصطفى فيما يتعلق بالطعام والشراب.
وإليكم أسرد المشكلة، ودعوني أبدأ المشكلة من أولها لكي تفهموا نوع الحالة التي أنا فيها: فعندما أصبحت مسلمة كانت أمي غير راضية وكانت تأمل أن أنسى ذلك لفترة، ولكن بعد عدة شهور تزوجت من رجل مسلم يمارس الإسلام فأصيبت والدتي بهستيريا فاختطفت مصطفى ونادت أبوه واتصلت بالشرطة والأمن الاجتماعي وقالت لهم افتراءات كاذبة عني وعن زوجي، وارتبطت بمحامي وحاولت أن تطردنا خارج شقتنا وكتبت رسالة إلى محامي أبو مصطفى وأخبرته بأشياء كاذبة وأوحت إليه أنني لست أهلا للعناية بمصطفى بأي حال، وقالت إنني أصبحت مجنونة تماما، وفي السويد الفرد له الحرية في أن يرتبط بالدين الذي يريد، ولكن من الطبيعي أن يكون القانون ضده إذا كان مسلما، لذا فقد كنت خائفة لأنني سأخسر مصطفى، وعندما كتبت الاتفاقية مع أبيه لم يكن في نيتي السماح له برؤية مصطفى على الإطلاق، فقد كان عندي أمل في مغادرة هذا البلد في المستقبل القريب وأتخلص من هذه المشكلة، ولكن لسوء الحظ لم يحصل زوجي على السماح بالإقامة بعد. وهذا يعني أنه لم يحصل على الجواز السويدي، لذا فنحن لا نستطيع السفر إلى أي مكان وبتعاون أبي وأمي مع أبو مصطفى، فقد ساعدوه بالمال وتأمين العديد من الأشياء، وهم جميعا يعملون أي شيء يستطيعونه ضدي وضد الإسلام، وأعلم أن نيتهم هي التأثير على مصطفى لإبعاده عن الإسلام، كما حاولوا معي من قبل، وقد عملوا معي أشياء كثيرة ضدي وضد عائلتي لا يتسع المجال لكتابتها في هذه الرسالة، والآن أوجه إليكم هذه الأسئلة؟
1- هل يجوز أن أنقض الاتفاقية التي عملتها بخوف مع أبي مصطفى ليبقى مصطفى بأمان؟
2- هل يجوز أن أمنعه من رؤية والده؟
3- هل يجوز أن أرسل مصطفى إلى بلد آخر؟
4- هل يجوز في هذه الحالة أن أسافر بنفسي أو أنني أحتاج إلى محرم؟
5- هل لأمي وأبي الحق الشرعي في رؤية حفيدهم مع كونهم غير مسلمين ويعملون ضد الإسلام؟
6- هل يجب علي زيارة والدتي على الرغم من عدائها لي؟
إنني قلقة جدا على مصطفى فربما يحدث عنده نوع من التناقض، فمنذ شهرين بدأ الدراسة في مدرسة إسلامية هنا في (مالمو) وهو يذهب هناك كل يوم يتعلم القرآن، وهو يحب المدرسة ويحب زملاءه، وهو مع كونه سويدي لكنه يتكلم العربية أفضل من الأطفال العرب، ويحفظ العديد من سور القرآن، فهو ذكي جدا والحمد لله، ولكن مع هذا فالقلق ينتابني دائما لأنني أخشى أن يؤثر عليه والده لإبعاده عن الطريق المستقيم، فوالده ذو طبيعة سيئة، فأنا أعلم أنه يكذب عندما يقول إنه يحترم ديني، فهذا الوضع الذي نحن فيه سيئ جدا بالنسبة لطفل، فأنا امرأة ناضجة وعاقلة وأشعر أنني قوية بهذا الدين، وأستطيع أن أحمي نفسي ولكن الطفل لا يستطيع حماية نفسه، فهل من المنطق أو الجائز في التربية الإسلامية أن يرى مصطفى أمه في أحد الأيام تصلي ويستمع إلى القرآن وفي اليوم التالي يرى أباه يمارس الكفر، إذا سيصاب مصطفى بالاضطراب فلا يعرف الخطأ من الصواب، سأكون مقدرة لكم كل التقدير إذا أجبتم عن هذه الرسالة بأقصى سرعة، فأنا أود أن أعمل ما أستطيعه لمصطفى ولمستقبله ليبقى مسلما ملتزما إن شاء الله، ولكني أطلب منكم الاهتمام بهذه المسألة وهي: هل يجوز في الإسلام أن أبعده عن والده غير المسلم (الكافر)؟
ج: إنك أحق بابنك مصطفى ما دام أبوه كافرا وأنت مسلمة، وهو محكوم بإسلامه تبعا لك؛ لأن الكافر لا ولاية له على مسلم؛ لقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة النساء: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [سورة النساء الآية 141] ولقول الله عز وجل: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [سورة التوبة الآية 71]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.بقاء صغير مسلم في حضانة أسرة نصرانية:

الفتوى رقم (12743)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من أمير مركز تاكوما الإسلامي، إلى سماحة الرئيس العام والمحالة إليها برقم (1201) وتاريخ 3/ 10/ 1410هـ ونصها:
في 16 أغسطس 1989م استلمت مكالمة من المدعو جيري سيمونس الذي يعمل في قسم الخدمات الاجتماعية والصحية، فرع الأطفال والعائلة بولاية واشنطن، وقد أخبرني بأنه هناك طفلة مسلمة سنية عمرها عشر سنوات موجودة تحت وصاية قسم الخدمات المشار إليه سابقا، حاليا الطفلة تعيش مع عائلة أمريكية تتكون من رجل وزوجته، وكلاهما غير مسلم وغير معروفي الديانة، الطفلة واسمها خورشيده بيضم قد طلبت مساعدة القسم في كيفية تعلم الصلاة وارتداء اللباس الإسلامي، وقد تم الاتصال بي أنا عبد اللطيف القانوني، أمير مركز تاكوما الإسلامي بولاية واشنطن، وذلك لغرض تقديم المساعدة في هذا الخصوص، عندما أصبحت على علم تام بالأمر فقد علمت أن العائلة الأمريكية ترغب في تبني الطفلة خورشيده وعندما علمت خورشيده بأمر التبني فهمت المقصود بالتبني قد كان ردها بأنها لا تريد هذا الأمر يحصل لها، لهذا السبب فقد طلب مني قسم الخدمات المذكور أعلاه بأن أقدم ردا رسميا يوضح موقف الشريعة الإسلامية بخصوص:
خدمات الرعاية للأطفال المسلمين خاصة الأنثى التي على أبواب سن البلوغ وموقف الإسلام بخصوص تبني الأطفال المسلمين.
بالإضافة هناك عدة أمور مهمة أرجو توضيح موقف الشرع منها وهي:
1- الجواز للرجل بأن يضع الطفلة على خصره مع ضمها إلى صدره ومعانقتها وتربيت صدرها وظهرها.
2- الجواز بوجود كلب داخل البيت.
3- الجواز بوجود الطفلة في نفس السرير مع الرجل وزوجته.
4- الجواز بوجود خمور داخل البيت.
5- الجواز للطفلة وهي على أبواب سن البلوغ بأن تعانق وتقبل الأولاد.
6- هل مفروض على طفل في العاشرة من عمره أن يؤدي فريضة الصلاة؟
نفيدكم علما بأننا في أشد الحاجة إلى ردكم السريع على هذه الرسالة، حيث إن وضع هذه الطفلة سوف يحدد عندما يقوم قسم الخدمات المذكور أعلاه بتقديم دعوى بخصوص أنسب مكان يصلح لهذه الطفلة، كما نرجو أن يكون الرد إذا أمكن باللغتين العربية والإنجليزية؛ نظرا لأنه سوف يعرض على المحكمة هنا التي تقرر لها أن تعقد يوم 9 أكتوبر 1989م، نرجو أن يكون الرد قبل هذا التاريخ.
وأجابت عنها فيما يلي:
أولا: لا يجوز أن تبقى البنت المذكورة في حضانة الأسرة النصرانية، ولا أن تتبناها أو تتولى تربيتها؛ لأن تلك البنت مسلمة والأسرة نصرانية، ويخشى على البنت إذا عاشت معها أن تفتن في دينها وعرضها، أو تفقد حياتها، بل يجب أن تدخل قسم الخدمات الاجتماعية والصحية فرع الأطفال والعائلات لتتولى شؤونها دينيا وخلقا وصحة.. إلخ.
ثانيا: لا يجوز للرجل أن يضع مثل هذه البنت على خصره، ولا أن يضمها إلى صدره، ولا أن يعانقها.. إلخ.
ثالثا: لا يجوز اقتناء كلب في البيت إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث.
رابعا: لا يجوز وضع أو مبيت مثل هذه البنت في نفس السرير مع الرجل وزوجته.
خامسا: لا يجوز الإبقاء على الخمور في البيت بل تجب إراقتها.
سادسا: لا يجوز للبنت وهي على أبواب سن البلوغ أن تعانق الأولاد وتقبلهم.
سابعا: ليس مفروضا على الطفل وهو في العاشرة من عمره أن يؤدي فريضة الصلاة، لكن على ولي أمره أن يأمره بالصلاة بعد بلوغه سبعا ويضربه عليها إذا بلغ عشرا ليتعود على أدائها في فرضها، اللهم إلا إذا تبين بلوغه وهو في العاشرة بعلامة من علامات البلوغ فإن الصلاة تكون مفروضة عليه كسائر المكلفين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان